.................................................................................................
______________________________________________________
الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام.
وكذا لا يضرّ لفظة (لا ينبغي) فإنه كثيرا ما يرد بمعنى التحريم وهنا قد وقع تعبيرا (تفسيرا ـ خ ل) للنهي فيحمل عليه ، فتأمّل.
ولا شكّ أنّ سوق الآية هو التحمّل لا الأداء فارجع إلى محلّها.
ويؤيّده العقل أيضا ، فإن المعاملة من ضروريات بقاء النوع فلو لم يقبل أحد الشهادة فقد يؤول ذلك إلى عدم المعيشة ، فإنه إذا لم يصر أحد شاهدا قد لا يعمل خوفا من إضاعة المال ، فتأمّل.
فمنع ابن إدريس من وجوب التحمل للأصل ، ولأنّ حمل الآية على الأداء يصيّر الشاهد حقيقة ، بخلاف الحمل على التحمل فإنه يكون مجازا أو اشتراكا وطرح الأخبار.
ضعيف لشيوع مجاز المشارفة ، وتفسير الآية بالخبر الصحيح وقد ثبت حجيّته ، والأخبار الكثيرة مع اعتبار سند بعضها المؤيّدة بالشهرة والاعتبار العقلي الذي تقدّم.
مع أنه لا بدّ من المجاز أو الاشتراك بزعمه ، لأنه قد أطلق ، على أن الاشتراك المعنوي محتمل وأنه قد يقال إطلاقه على الشاهد (١) قبل أدائها مجاز ، فتأمّل فيه.
ثم اعلم أن وجوب التحمّل (٢) (إنما هو مع الاستدعاء ، فإنه لحقه فإن لم يرد الإشهاد ، لم يجب التحمل فكأنه أسقط حقه مسامحة أو اعتمادا على معاملة (معاملته ـ خ) أو غير ذلك وذهب جماعة) مثل الشيخ إلى أن أداء الشهادة وإقامتها
__________________
(١) يعني إطلاق الشاهد على التحمل.
(٢) من هنا إلى قوله : جماعة ليس في أكثر النسخ ، والظاهر صحّة ما أثبتناه كما لا يخفى.