وإن قصد الحذق.
وشارب الخمر ، وكلّ مسكر ، والفقاع.
والعصير إذا غلى وإن لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه.
وسامع الغناء.
______________________________________________________
من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (١) وفي رواية أخرى : من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير (٢) (٣).
ولا فرق عندنا في تحريم القمار بين أن يكون مقصوده تحصيل الحذاقة وملكة فهم الدقائق أم لا.
لعلّ قول المصنّف (وإن قصد الحذق) إشارة إلى خلاف بعض العامّة.
وأما تحريم شرب الخمر فهو ضروريّ ، وقد مرّ دليله وهو كثير ، وكذا شرب كلّ مسكر ، وقد مرّ تحريم الفقّاع أيضا ، بل إنه أيضا خمر استصغره الناس.
وكذا تحريم العصير العنبيّ إذا غلى ، وإن ذلك لا خلاف عندنا فيه.
ولا يشترط السكر فيه ، بل يكفي في تحريمه الغليان بالنار وغيره ، سواء أسكر أم لا إلّا أن يصير دبسا أو ذهب ثلثاه وبقي الثلث.
وأما الغناء ، فلا شكّ في تحريم فعله ، وسماعه عندنا ، لعلّه لا خلاف فيه.
وتدل عليه أخبار كثيرة ، مثل خبر يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن قول الله عزّ وجلّ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال : الغناء (٤).
__________________
(١) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث ١ ج ٤ ص ٢٨٥.
(٢) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث ٢ ج ٤ ص ٢٨٥.
(٣) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(٤) الوسائل باب ٩٩ حديث ٩ من أبواب ما يكتسب به ، ج ١٢ ص ٢٢٧. والآية في سورة الحج : ٣٠.