.................................................................................................
______________________________________________________
نفي العلم فقط.
واعلم أن المدّعي يحلف ـ بعد ردّ الحاكم عليه ، إمّا برد المنكر ، أو بمجرد نكوله ـ على القطع والجزم والبتّ دائما بثبوت المدّعي وكونه عند المدّعى عليه ، فإن يحلف دائما على فعله ، لا على نفي فعل الغير وقد مرّ انه تصح الدعوى مع الظنّ ، وحينئذ لا يمكن الحلف.
ويمكن تكليفه باليمين على ما يدعيه مثل أن يقول : والله إني أظنّ كذا وكذا ، فإنه يعلم ظنّه ، كما يعلم عدم علمه في موضع يحلف على نفي العلم فبالتحقيق ، إنما اليمين دائما على العلم والبتّ والقطع والجزم ، ففي عبارتهم مسامحة ما فافهم.
ثم إن الدليل على ما ذكرناه بعد الشهرة أن المتبادر من يمين المدّعى عليه والمدّعي ، هو أن يمين الأول على نفي مدّعى عليه ، ويمين الثاني على ثبوته.
ولأنه ، كما أن لشهود المدّعى على إثباته ، يكون يمينه أيضا كذلك ، ويمين المنكر على نفيه.
ولأن الذي حلّف أمير المؤمنين عليه السلام الأخرس هو عدم ثبوت الحق عليه ، لا على نفي العلم.
وكذا ما تقدّم في اليمين على المدّعي مع البينة في الدعوى على الميت ، فإنها كانت على الثبوت والجزم.
وما تقدّم في صحيحة ابن أبي يعفور فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين إلخ (١) على البتّ بنفي الاستحقاق.
وحينئذ لو قال المنكر : إني ما أحلف على عدمه ، فإنّي ما أعلم ، بل أحلف
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٩ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث ١ ج ١٨ ص ١٧٩.