.................................................................................................
______________________________________________________
وإن صدّق الشراء وأنكر العتق ، فللمملوك إحلافه على نفيه ، فإن يحتمل أن يرجع مدّعي الشراء عنه ، فينفع إقراره بالعتق ، أو يظهر فساد ذلك الشراء بوجه ما ، أو يظهر أنه نسي أنه أعتقه وباعه ، أو حسب أن وكيله ما أعتقه فباعه فأقرّ بالشراء. وبالجملة النفع في نكوله عن اليمين قد يظهر.
ولكن نقل في شرح الشرائع ، انه قيل : (أن ليس معنا (معنى ـ خ) موضع يقرّ لأحد المدّعيين ولا يحلف للآخر قولا واحدا (قول واحد ـ خ) إلّا هذا) فتأمّل.
وإن كان لكلّ واحد بينة ، فإن تقدّم تأريخ أحدهما قدّمت ، لأنه يحكم حينئذ بوقوع كل منهما حذرا عن تكذيب العدلين ، فيكون الثاني باطلا ، لوقوعه في غير محله.
وإن كان التأريخ واحدا ، فمع الرجحان ينبغي تقديم الراجح ، مثل أكثر عدالة وعددا ، ومع التعارض فينبغي القرعة ، وتحليف صاحبها ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل وحلف الأخر حكم له ، وإن نكلا يكون نصفه معتوقا ونصفه رقّا للمدّعي.
ويحتمل ترجيح صاحب القرعة حينئذ بغير يمين.
ويحتمل أن يكون مثل اتّفاق التأريخين وإطلاقهما وعدم تأريخهما ، وكذا تاريخ أحدهما وإطلاق الأخرى ، لعدم الترجيح ، مثل الاتّفاق ، فتأمّل.
وإن كان المملوك في يد مدّعي الشراء ، يحتمل تقديم بيّنته ، بناء على القول بتقديم بينة الداخل ، لاجتماع البينة واليد ، ونقل عن الشيخ رحمه الله حيث قال : قدّمت بينة المشتري إن كان في يده ، لاجتماع البينة واليد. وهو مبنيّ على أصله من تقديم بينة ذي اليد عند التعارض.
وإن كان في يد المالك الأول ، أو لم يكن في يد أحدهما تعارضتا ، فيطلب الترجيح ، ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج ، والشيخ رحمه الله حكم باليمين