فإن فسخ عتق أجمع.
______________________________________________________
احتياطا ، ويفهم منه أن اليمين مع القرعة للاحتياط عنده.
والأقوى اللزوم كغيره ، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر ، فإن امتنعا حكم برقّ نصفه وبحرّية نصفه.
قوله : «فإن فسخ عتق أجمع». يعني إذا صار نصف العبد المذكور في المسألة السابقة للمشتري وعتق نصفه للنكول عن الحلف ، فللمشتري فسخ العقد لتبعيض الصفقة الذي هو عيب موجب للفسخ ، وهو منقول عن الشيخ أيضا.
فإن فسخ المشتري عتق أجمع ، وهو ظاهر إن صدّقه المولى ، وإن لم يصدّقه ، فوجهه أن له بينة بالعتق على المشتري من غير وجود معارض من جانبه ، ولا ينفعه بينة المشتري ، لأنه يكذبها هذا مع التكذيب.
وأما إن صدقها ، فيمكن أن يقال : عتق أيضا لأن المعارضة قد ارتفعت ، فإن الشراء انتفى ، فلا يعارض للعتق.
فتأمّل فيه ، فإنه يحتمل عتق النصف فقط ، لأن الفرض ثبوت البينة بالبيع حين دعوى العتق ، فهو بينة الملك وعدم العتق.
هذا غير بعيد على تقدير تقديم الداخل ، لا على تقدير تقديم الخارج.
وعلى تقدير عتق النصف ففي السراية الإشكال المذكور.
ولكن رد كون هذا التبعيض عيبا موجبا للفسخ ، بأنه إنما جاء التبعيض من قبله ، حيث توجّه اليه اليمين وترك باختياره. وقيل : ليس كذلك ، فإن التبعيض إنما جاء من حكم الشارع به بعد قيام البينة بأن البائع أعتقه ، وليس على المشتري اليمين لدفع ذلك ، فإن اليمين مكروه شرعا ، وتركه والاجتناب مرغوب شرعا ، فلا يكون التبعيض منه.
فالحقّ أنه ان ثبت ان تبعيض الصفقة مطلقا موجب للفسخ ، يثبت هنا ذلك ، إلّا ان يثبت بدليل أن هذا غير داخل فيه ، ولا دليل ، وإلّا فيقال : التبعيض