واتّفق التأريخ ، أقرع سواء أقاما بينة ، أو لا. ولو تقدّم تأريخ البيت حكم بإجارته بأجرته ، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.
______________________________________________________
واختلفا في العين المؤجرة ، مثل أن قال المؤجر : آجرتك هذا البيت من هذه الدار ، بعشرة ، وقال المستأجر : آجرتني هذه الدار كلّها بها فمع الاتفاق في التأريخ ، حكم المصنف بالقرعة ، سواء عدما البينة ، أو وجداها ، لأنه أمر مشكل ، وكلّ مشكل له القرعة ومع البينة لأحدهما ، يقدّم.
ولو تقدّم تأريخ عقد إجارة البيت ، حكم بإجارة البيت بالعشرة المسمّاة ، وحكم بإجارة الدار أيضا ، ولكن بالنسبة ، بمعنى أنه إذا كانت اجرة هذه الدار كلّها عشرة ، كم يكون اجرة هذا البيت الذي وقع عليه الإجارة من قبل؟ فتسقط حصته من العشرة المسمّاة ، ويكون باقي الدار بالباقي من العشرة ، التي هي أجرة الدار المسمّاة ، لأن البيت صار للمستأجر بأجرة أخرى قبل هذه ، فكأنه آجر دارا فيها بيت لغيره فتسقط أجرته فتقسط الأجرة على الكلّ ، وتسقط حصته ، والباقي يكون له. وإذا كانت إجارة الدار مقدّمة تكون إجارة البيت فاسدة ، فلا اجرة ولا إجارة له ، وهو ظاهر. هذا تحرير المتن.
وقيل بالقرعة حين تساوي التأريخ مع إقامة البينة من الجانبين.
كأنه لما تقدم من أنه أمر مشكل ، ومن القرعة في الروايات ، مع تعارض البينات ، فتذكّر.
وبالتحالف مع عدمها ، لما مرّت من أن كل واحد منهما مدّع ومنكر ، فيدّعي مدّع إجارة الدار ولا بينة له ، فيحلف خصمه أنه ما آجرها ، وذلك لا ينافي أن له عليه دعوى في غير ذلك ، ويدّعى عليه إجارة البيت بذلك ، فينكر ، فيحلف هو فيحكم بالفسخ وبطلان الإجارتين ، ومع استيفاء المنفعة يحكمون بأجرة المثل.
ويمكن أن يقال : التحالف هنا مع عدم البينة أصلا ، غير بعيد ، فإن كلّ واحد مدّع ، وإذا كان كذلك ، فهو مؤيد لاحتمال آخر وهو تقديم مدّعي إجارة