فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة أو تشتهر حتى يقارب العلم.
______________________________________________________
وتردد في الشرائع في كونها مستنده.
وجهه ، (من) أن الأصل عدم ثبوت المشهود به والمدّعى وقبول الشهادات الّا ما علم بالدليل ، وقد علم (في ـ خ) العلم الشاهدان (في الشاهدين ـ خ ل) فبقي غيره ، (ومن) أنها قريب من العلم ، وأنها قد يحصل الضرر العظيم لو لم تسمع في مثل المذكورات مثل النسب لو لم يثبت بها ، والعلم نادر.
والولادة على الفراش أيضا كذلك مع أنه لا يثبت النسب إلى الأجداد بها لم يثبت النسب (١) وفي ذلك ضرر عظيم ، وكذلك قد يحصل بعيدا (٢) ولا يحصل العدول ولم يصل الخبر الى حدّ العلم.
وكذا الوقف ، فإنه قد يؤول إلى البطلان لتقادمه ولا يحصل العلم ، ومعلوم عدم بقاء شهود الأصل ، وقس على ذلك غيرها.
فتأمّل ، إذ قد لا يكفي هذا المقدار من الضرر في الفتوى بمثل هذه الأمور ، مع انه قد لا يحصل ، بل قد لا يتمّ في الكلّ ذلك.
وأيضا قد لا يحصل الظنّ المتاخم للعلم فيلزم الاكتفاء في الفتوى بالظنّ ، بل أقل ، لعين ما ذكر من الضرر والحرج فتأمل.
ثمّ انه لا يبعد القبول إن بلغت إلى حدّ يبعد احتمال العدم ، ويصير مثل العقلي الذي يبقى في العلوم العادي ، والعرفي ، مثل صيرورة أوراني البيت علماء ، فضلاء بدقائق الهيئة والهندسة ، وعدمه إن لم يبلغ لعدم الدليل.
ومنه يعلم عدم الشك في الاستفاضة مستندة للشهادة إن أفاده العلم
__________________
(١) هكذا في النسخ فتأمّل في معناه.
(٢) وفي بعض النسخ المعتمدة هكذا : وكذلك الموت قد يحصل بعيدا إلخ.