.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة في التهذيب ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي عليه السلام أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين (١).
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ (٢).
ومثلها حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) وصحيحة أبي مريم (٤).
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ـ وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار ـ قال : دخل حكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول الله صلّى الله عليه وآله وقضى به عليّ عليه السلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ قال : ان الله تبارك وتعالى يقول (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقال : قول الله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ إلخ (٥).
قوله : (واشهدوا) هو عين (لا تقبلوا إلخ) أو لازمه؟ بل ليس كذلك ، فهو استفهام إنكار ، لظهوره وغاية بعده فإن الإرشاد والبيان في حكم ، لإشهاد عدلين كيف يكون عين المنع عن شاهد ويمين مطلقا؟ فإنه لا يستلزم ذلك أصلا ولا يدل بوجه من الدلالة فضلا عن العينيّة.
وعلى تقدير التسليم ، يخصّص بغير صورة يجوز فيها الشاهد واليمين أو يقال :
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٨ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٨ و ٩ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
(٥) الوسائل باب ١٤ صدر حديث ٦ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.