.................................................................................................
______________________________________________________
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (١) وبمنع التبادر بحيث يكون حجة.
ويمنع أيضا لزوم اليمين على تقدير الرد ، أو القضاء بالنكول.
فيحتمل أن يجوز الدعوى بالظن ، فان سلم الخصم وأقر ، أو شهد به الشهود ، يأخذ المدّعى على الظاهر ، والا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين ، وإن قيل بالقضاء بالنكول في غير هذه الصورة لعدم ثبوت الحق ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها (كراهيتها ـ خ) ، ولا يحلف إن رد عليه ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينية لا مطلقا.
ويؤيده أنه إذا أقر شخص بأن لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده ، فالظاهر انه يجوز أخذه ، ومع الظن بالطريق الأولى.
وكذا إذا شهد الشاهدان على ذلك فحينئذ يمكن سماع الدعوى ، لاحتمال أن يحصل الإقرار ، أو يثبت بالشهود.
بل إذا سمع الإقرار أو من الشهود ذلك ، صح له الدعوى ، فيمكن ان يثبت عند الحاكم فيلزمه ويأخذ.
ولكن ينبغي أن يأتي بعبارة دالة على الظن ، لا الجزم حذرا من الكذب والتدليس ، وليس الإتيان بالجزم ضرورة حتى يأتي ويورّي ، وهو ظاهر هذا.
قال في الشرائع : إيراد الدعوى بصيغة الجزم ، ولو قال أظن ، أو أتوهّم لم يسمع إلخ.
قال في شرحه : نبه بقوله : (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أنّ المعتبر من الجزم ما كان في اللفظ ، بأن يأتي بصيغة جازمة ، مثل أن يقول : لي عندك كذا ، دون أن يقول : أظن ، أو أتوهّم كذا ، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب
__________________
(١) النساء : ٦٥.