.................................................................................................
______________________________________________________
الذي لا نزاع معه ، وهو ينازع صاحبه في النصف الذي في يده فقط ، وقد أقام كل منهما عليه البينة ، فيحكم له بالنصف أيضا لأنه خارج
فهذا على القول بتقديم بينة الخراج.
وعلى القول بتقديم بينة الداخل ، يكون النصف الآخر له ، فيكون بينهما نصفان ، وهو ظاهر.
ولو كانت في يد ثالث ، فهما خارجان معا ، فالنصف لمدّعي الكلّ بغير منازع ، والنصف الآخر اجتمع عليه بينتهما ، فمع الترجيح يحكم له ، ومع التساوي يستعمل القرعة ، يحلف من أخرجته ، ويأخذ المتنازع ، فإن نكل الخارج يحلف الآخر أيضا ، فإن نكل الآخر ، يقسم النصف نصفين ، فيحصل نصفه وهو الربع لمدّعي الجميع ، وقد كان عنده نصف ، فحصل له ثلاثة الأرباع ، ولمدّعي النصف الربع ، وهو ظاهر ، ولا فرق بين وجود البينة وعدمها.
وأما إذا كان في يد مدّعي الكل ، فمع وجود البينة منهما ، فمع الرجحان يعمل به على الاحتمال ومع التساوي ، فمع القول بتقديم بينة الخارج ، يكون منصفا ، ومع القول الآخر ، يكون الكلّ لمدّعي الكلّ.
وإن كان المتشبّث هو صاحب النصف ، فمع القول بتقديم بينة الخارج ، الكلّ لمدّعي الكلّ ، وعلى القول الآخر يقسم نصفان (نصفين ـ ظ) ، وهو ظاهر.
ومع عدم البينة منهما وهما متشبّثان ، يحلف صاحب النصف لصاحبه ، فيقسم بينهما نصفان (نصفين ـ ظ) ، ومع تشبّث أحدهما حينئذ فإن كان صاحب الكلّ ، يحلف لصاحبه ، فيكون الكلّ له ، وإن كان صاحب النصف ، يحلف لصاحبه ، فيكون بينهما نصفان (نصفين ـ ظ).
ولو ادّعى معهما آخر ملك تلك العين ، وتشبّث كلّهم ، ولا بينة لأحدهم فلكلّ واحد منهم الثلث الذي في يده ، ويحلف كلّ من الثاني والثالث ـ أي مدّعي