ولو أشهد عبديه ، على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما غيره ، فردّت شهادتهما ، ثم أعتقا فأقاما بها ، قبلت ورجعا عبدين لكن يكره للولد استرقاقهما.
______________________________________________________
قال في الفقيه : قال مصنّف هذا الكتاب : (إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق) يعني به أن يردّها بفسق ظاهر أو حال تخرج عدالته ، لا لأنه عبد ، لأن شهادة العبد جائزة ، وأوّل من ردّ شهادة المملوك عمر.
وأمّا قوله عليه السلام : (إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته) كأنّه يعني إذا كان شاهدا لسيّده ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيّده جازت شهادته ، عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا ، كذا قال في التهذيب أيضا.
قلت : وإن كان ردّ الحاكم وعدم قبول شهادته ، لأجل أنه عبد فلا يمنع ذلك من القبول بعد العتق ، لزوال المانع كما في أخويه من الصبيان والكفار. لعلّ الشيخ والصدوق يريدان بيان الحكم على الوجه الذي اعتقده من قبول شهادة المملوك ، لا أنه لو كان الردّ للعبودية ما كانت الشهادة تقبل.
وأما عدم سماع شهادته لو أعتق لموضع الشهادة ، فإنه إنما يمنع إذا كانت شهادته للسيّد ، للتهمة ، لا لغيره ، لعدم التهمة فتأمّل.
قوله : «ولو أشهد عبديه إلخ». دليله رواية الحلبي المتقدّمة (١) ، وقد ادّعي صحتها. وفيها تأمّل ، فإن الطريق إلى أبي عبد الله البزوفري غير ظاهر الصحّة (٢) لأنه أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله وهما غير ظاهري التوثيق وإن قيل في الكتب أنها صحيحة.
وأيضا ليست فيها أنهما شهدا فردّت شهادتهما ، بل أنهما يشهدان بعد أن
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٥.
(٢) قد مرّ منّا ما يناسب المقام ، فراجع عند شرح قول الماتن رحمه الله : (الأول الحرّية إلخ).