ولو أعتق قبلت على مولاه.
______________________________________________________
صحيحة ـ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب ، كيف تقول فيها؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشتراط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشتراط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدّي أو يستيقن أنه قد عجز ، قال : فقلت : كيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقّك ما أعتق ، النصف من الألفين (١) وينبغي أن يكون عدلا ومعه عدل آخر فتأمّل.
قوله : «ولو أعتق قبلت على مولاه». إذا أعتق المملوك قبلت شهادته ولو على مولاه ، إذ المانع هو الرقيّة والتهمة وقد ارتفعت ، فلا مانع منه.
وجميع أدلّة قبول الشهادة والتحريض والترغيب ، دليله من غير منع ، مثل «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» (٢) ، ومثلها كثيرة في الكتاب العزيز والسنّة الشريفة.
ويدلّ عليه بعض الروايات بخصوصها ، مثل ما مرّ في صحيحة صفوان في الأجير (٣).
ومثل رواية إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام : إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد (٤) إذا شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق. وقال عليّ عليه السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٧.
(٢) (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا). إلخ الآية. الطلاق : ٢.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٣.
(٤) وفي النسخ : والعبد إذا اشهد على شهادة إلخ. والصواب ما أثبتناه.
(٥) الوسائل باب ٢٣ حديث ١٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٧.