.................................................................................................
______________________________________________________
شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : والّا فلا تجوز (١)
هذه تدلّ على أنه بمنزلة المرأة الواحدة. ففي كلّ موضع تقبل فيه المرأة الواحدة ، يقبل المكاتب ، لا أنه يقبل دائما بالنسبة كما هو ظاهر فتوى الشيخ ، فإذا شهد معه رجل لا يقبل ، لأنه بمنزلة المرأة الواحدة ، وعلى الفتوى تقبل في النصف لاجتماع الشاهدين عليه ، وله أن يحلف ويأخذ النصف الآخر ، لوجود شاهد واحد على الكلّ.
وإذا شهد للمستهلّ والوصيّة ، تقبل في ربع المشهود به على الرواية ، وعلى الفتوى لا يرث إن قلنا بعدم قبول الرجل بالقياس ، وإن قلنا بالقياس فيحتمل القبول في الثمن والنصف فتأمّل.
وهكذا يختلف الحكم باعتبار فتواهم والرواية.
والظاهر عدم القبول ، لأن الشيخ القائل في بعض كتبه حمل الرواية في كتابي الأخبار على التقيّة ، لأن النساء لا تقبل في الطلاق عندهم ، لا منفردات ولا منضمّات. وكذا حملها الصدوق عليها ، قال : إنما ذلك على جهة التقيّة (إلى قوله) وأما شهادة النساء في الطلاق ، فغير مقبولة على أصلنا.
فتأمّل ، فإن قبول المكاتب هكذا وعدم قبوله إن لم يكن كذلك ـ يعني إن كان معه رجل وامرأة قبل وإلا فلا ـ غير معلوم كونه مذهب العامّة.
وبالجملة ، الدليل على الفتوى غير ظاهر ، فإن الفتوى هو القبول على العموم بالنسبة ، وهذه الرواية لم تدلّ عليه ، بل على القبول في الطلاق إذا كان معه رجل وامرأة ، أين هذا من ذاك فتأمّل.
ولكن تدلّ عليه رواية أبي بصير ـ قبل باب الزيادات بورقتين ، كأنها
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ١١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٦.