ولو أدّى البعض قال الشيخ : تقبل بنسبة ما تحرّر منه.
______________________________________________________
والمطلق الذي لم يؤدّي شيئا ، فإن هؤلاء كلّهم مماليك ، فحكمهم حكم القنّ المحض ، لأن الأدلّة تشمل الكلّ من غير فرق.
نعم فرّق بينهم وبين الذي أدّى شيئا. وهو الذي أشار بقوله : (ولو أدّى البعض قال الشيخ إلخ) أي إذا أدّى المكاتب المطلق بعض مال الكتابة ـ مثل النصف ـ تقبل شهادته بمقدار ما أدّى وأعتق ، فتقبل في نصف ما شهد به في موضع لم تقبل فيه شهادته مع العبوديّة ، مثل الشهادة على مولاه عند المصنف.
فهذا متفرّع على عدم قبول شهادة العبد ، فإنه إذا قبل شهادة المملوك قبل شهادة المكاتب بالطريق الأولى ، وأما إذا لم تقبل فيه شهادة المملوك تقبل شهادة المكاتب بنسبة ما أدّى من مال كتابته وانعتق ، فإن كان النصف فيقبل النصف والثلث فالثلث وهكذا ، وهذا قول للشيخ في بعض كتبه.
وعنده غيره ، حكمه حكم القنّ ، فإذا قبلت مطلقا قبلت ، وإن منعت مطلقا منعت ، وكذلك التفصيل.
والدليل أن الرقيّة مانعة ولم تزل.
وأنه لا معنى للتجزية في الشهادة ، إذ لا وجه لقبول قول شخص في بعض المشهود به دون البعض ، لأنه إن كان مقبولا فيكون كلّية وكذا الردّ.
إلّا أن يجعل ناقصا لا يقبل في الكلّ ، كشهادة امرأة في ربع ميراث المستهلّ.
ودليل الشيخ رواية محمّد بن مسلم والحلبي في الصحيح ، وأبي بصير وسماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام (١) في المكاتب يعتق نصفه ، هل تجوز
__________________
(١) السند كما في الوسائل هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السلام. وحماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام.