.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه وإن لم تكن صريحة في المطلوب ، فلا شكّ أنها ظاهرة فيه.
قيل : هي صحيحة ، ولكن لي فيه تأمّل ، لوجود الحسن بن مسكين.
وكذا مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ، ماله من متاع البيت؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده (١).
وفي رواية إسحاق وعبد الرحمن أيضا ـ نقل قضاء ابن أبي ليلى ، بأنه حكم مرّة بقول إبراهيم النخعي ـ : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، إلى قوله : إلّا أنه قال : الّا المرأة فإنه من متاع الرجل.
والرأي الآخر ـ وهو مختار كتابي الأخبار ـ أنه للمرأة ، لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ بعد نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى ـ فقال أبو عبد الله عليه السلام : القضاء الأخير ، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلّا ان يقيم الرجل البينة. قد علم من بين لابتيها ، (يعني بين جبلي من) أن المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع ، ونحن يومئذ بمنى (٢).
وفي أخرى له أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى ، قال : فقال لي : على أيّ شيء هو اليوم؟ قلت : رجع ، إلى أن جعل البيت للرجل. ثمّ سألت عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه ، وإن كان قد رجع عنه. قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكّة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فيعطي الذي جاءت به ، وهو المدّعى ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة (٣).
__________________
(١) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث : باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.
(٢) و (٣) الوسائل : كتاب الفرائض والمواريث ، باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، حديث ١ والحديث طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج ١٧ ص ٥٢٣.