.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل قول آخر ـ وهو مختار المختلف والشرح والمحقق الثاني والشهيد الثاني ـ وهو أنه مع عدم البينة ، إن كان هناك عرف يدل على تخصيص كلّ واحد بشيء ، فهو المعتمد ، وإلّا فهو بينهما نصفان كسائر الدعاوي ، بل هو يرجع إلى المذهب الثاني الذي هو مقتضى صحيحة رفاعة.
وبه يجمع بين الأخبار ، فتحمل صحيحة رفاعة على اقتضاء العرف اختصاص كلّ بما له ، وصحيحتي ابن الحجّاج على اقتضاء العرف ، بأن المتاع هو متاع المرأة جاءت من أبيها جهازا إلى بيت الزوج.
ويؤيده قوله (قد علم من بين لابتيها) في الاولى. وقوله (لو سألت من بين لابتيها إلى أخره) في الثانية. وما ليس هناك عرف وقرينة أصلا تدلّ على الاختصاص ، فهو متاع مشترك بين ذي اليدين من غير اختصاص ، فيتحالفان فيقتسمان (فيقسمان ـ خ). وكذا مع عدم التحالف.
ومع نكول أحدهما دون الآخر فهو للحالف ، وكذا مع البينتين المتعارضتين.
وينبغي مع وجود المرجّح أن يحكم له ، ومع عدمه والتعارض يقرع ويحلف صاحبها.
وبالجملة بعد فقد ما يدلّ على الاختصاص ـ مثل البواري والصحون (الصحوف ـ خ) وظروف الماء من الحبوب والشربات والجراب (١) (الجرّات ـ خ) (٢) في مثل هذه البلاد ـ فإن العرف قاض بأنه من مال الرجل. بل نفس الدار حكمه حكم سائر الدعاوي ، ومع وجوده يحكم لصاحب الاختصاص به للعلم الحاصل به من العرف العام أو الخاص ، أو غيره ، فتأمّل.
__________________
(١) بالكسر : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما (مجمع البحرين).
(٢) الجرّة بالفتح والتشديد إناء معروف من خزف. والجمع جرار ، مثل كلبة وكلاب وجرّات وجرر مثل ثمرة وثمرات وثمر (مجمع البحرين).