.................................................................................................
______________________________________________________
لعلّه نظر إلى أن الحكم بعد ظهور الحق حق الحاكم ، فيحكم ، طلب أم لا ، بخلاف السؤال ، فإنه بعد ما ثبت شيء ، فنظر إلى أنّ الكلام في الإقرار والحق يثبت بمجرده ولا يحتاج إلى حكمه ، فلكلّ أحد أن يحكم بثبوت الحق في ذمته بناء على إقراره بغير إذن صاحب الحق ، فكذا الحاكم بالطريق الأولى.
فيه تأمّل ، إذ الحكم بالثبوت مشكل ، ولهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ذمته ، بل بإقراره ، فليس الحكم إلّا للحاكم لاجتهاده أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونحوه ، وللإجماع ، فحينئذ تجويز الحكم وأخذ الحق عنه لكل أحد بغير رضا للمقرّ له محل التأمّل.
وظاهرهم يدل على الجواز ، وذلك غير بعيد ، كأنّ قبول الإقرار على نفس المقرّ والإلزام صار ضروريّا لا يحتاج إلى الاستدلال والاجتهاد فتأمّل.
ويحتمل أن يكون مراده اختيار هذا القيل. حيث نقله ونقل دليله الذي هو كان سبب اختياره الثاني في الأول واكتفى بظهور ذلك.
وعلى التقادير فالخصم إمّا ان يقرّ ، أو ينكر ، أو يسكت. فإن اعترف وأقرّ بإقرار صحيح شرعي ـ مشتمل على جميع شرائط الصحة المتقدّمة في بابه ـ ثبت المدّعى والمقرّ به في ذمّته ولا يفتقر ثبوته إلى حكم الحاكم ، فله أن يأخذ منه بدون إذن الحاكم وحكمه على الوجه المشروع وإليه أشار بقوله (والّا ثبت الحق) أي وإن لم يلزمه الحاكم ويحكم عليه ثبت ، ففيه مسامحة ما ، فافهم.
بخلاف البينة ، فإنّ الحق لا يثبت بها عندهم إلّا بحكم الحاكم. فالبينة ليست حجة مطلقة لكلّ أحد ، بل للحاكم ، ولغيره مع حكمه ، فتأمّل.
فيمكن أن يجوز أخذ ما أقرّ به بنفسه وبغير الحاكم الشرعي إن كان عينا وإن أمكن إثبات عند الحاكم ، بخلاف ما ثبت بالبينة ما لم يعلم ، فتأمّل.
وللحاكم أيضا أن يلزمه به ويحكم عليه به بعد سؤال المدّعي أو قبله على