.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن أن يقال : الأصل عدم ثبوت الموجب والحقّ في ذمة المدّعى عليه وطريق ثبوته ، الشهود ، والفرض عدمها ولم يثبت دليل على إنكار المدّعى عليه ودعوى عدم علمه بالحق وعدم حلفه على البتّ موجب لثبوت الحق ذمته أو موجب لردّ اليمين على المدّعي وحلفه ، وأنه بذلك يثبت الحق في ذمته ، ومعلوم أن ليس فعل المملوك فعل المالك ، ولا دليل على أنه فعله حكم فعله ، فتأمّل.
ويؤيده عموم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فإنه بظاهره يدلّ على عدم اليمين على المدعي ، وأن يمين المنكر أعمّ من ان يكون على نفي المدّعى ، أو على نفي العلم به ، فيقع (فيتبع ـ خ) به ، فإن المفهوم كون اليمين على من أنكر ، وهو لا ينكر إلّا علمه إذا لم يعلم عدم المدّعى.
وأيضا أن البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن ، بل أقصى ما يشهد به علمه بثبوته مع عدم علمه بالمزيل ، فينبغي أن يكون اليمين أيضا كذلك ، فتأمّل.
ولهذا لو ادّعي عليه أن وكيله قبض حقه أو أبرأه وأنكر ذلك ، يكتفى بيمينه على نفي العلم بذلك مع عدم البينة ، ولا يحكم عليه بالنكول.
(ومنها) أنه لو ادّعى ـ على وكيل البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن ـ أن موكله أذن في التسليم قبل قبض الثمن ، فليس له حبس المبيع حتى يقبض الثمن وأنكر ذلك.
وجه الإشكال أنه فعل الغير فيكتفى على نفي العلم ، وأنه يثبت لنفسه استحقاق إثبات اليد فلا بدّ من البتّ ، والظاهر هنا أيضا انّه كاف بما تقدم.
(ومنها) انه لو ادّعى البائع علم المشتري بظهور عجزه عن تسليم المبيع (١) ،
__________________
(١) يعني فيه أيضا إشكال ، فقوله قدّس سرّه : من انه للغير إلخ ، بيان وجه الإشكال. وكذا قوله بعده : من أنه يثبت إلخ.