.................................................................................................
______________________________________________________
وأيضا يمكن تسليم من بيده المال إذا كان وصيّا بإخراج الديون إذا كان شاهدا على أصله ، أو أقرّ عنده ، أو أوصى به من غير احتياج إلى اليمين كما مرّ ، ولعله فائدة الوصية ، وإذا كان لنفسه فبالطريق الأولى.
والظاهر أنه يصح وإن لم يكن وصيّا في الإخراج والأخذ ، وبيده مالا (١) ، ويكون عالما سواء كان قادرا على البينة الشرعية أم لا ، وكان هناك من يحلف أم لا ، فعلى تقدير العجز فبالطريق الاولى.
ولكن في بعض الروايات انه ليس للوصيّ أخذ ما تحت يده عوض ماله حتى يثبت عند الحاكم (٢) لعله لدفع الخصومة ونزاع الورثة ونحو ذلك ، فتأمّل.
قال في شرح الشرائع : ولو أقرّ له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ، ففي وجوب ضمّ اليمين إلى البينة وجهان ، من إطلاق النصّ الشامل لموضع النصّ ، وقيام الاحتمال وهو إبراؤه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق ، وهذا أقوى.
فيه تأمّل يعلم ممّا سبق فإنه إذا قال بوجوب العمل بالخبر وشموله له لا يبقى للاحتمال الثاني وجه ، فكيف يكون أقوى؟ وقيد المدّة أيضا خفي. وانّ الوجوه المذكورة مثل الإبراء جار في الحيّ أيضا ، نعم يمكن كونه أقوى ، لما قلناه فتذكّر.
ثم إنّ الظاهر عدم التعدّي إلى الصبيّ والمجنون والغائب ، لما ذكرناه من الاقتصار على موضع الإجماع ، وعدم حجّية الخبر فقط ، مع اختصاصه بالميت على وجه خاصّ كما عرفت ، ولم يعلم العلة منها على وجه يصح القياس ، إذ قد يكون المذكور فيه نكتة ، لا علة موجبة كما أشرنا إليه فيما مرّ ، فإنّ الإجماع عليه غير معلوم ، ولا علة فيه.
__________________
(١) هكذا في النسخ. ولعل الصواب (مال) بالرفع.
(٢) الوسائل كتاب الوصايا باب ٩٣ من أحكام الوصايا حديث ١ ج ١٣ ص ٤٧٩.