.................................................................................................
______________________________________________________
عليه : (وإنّ حقه لعليه) وإنّا لا ندري لعله وفاه ـ تأمّل.
على أنه لو اقتصر على قوله (عليه) و (وفاه) لكان أخصر وأعم وأظهر. ويجب أن يقول : بمضمون الخبر والوفاق ، كما قال أوّلا ، موضع الوفاق والنصّ ، فتأمّل.
ثم قال : ولو لم يوجد في التركة وحكم بضمانها للمالك ، ففي إلحاقها بالدين ـ نظرا إلى انتقالها إلى الذمة ، أو العين نظرا إلى أصلها ـ وجهان أجودهما الثاني.
الظاهر ـ بناء على ما قال أنه يجب العمل بمضمون الخبر ـ أجودهما الأول ، بل ليس إلّا هو ، فإنه صار دينا ، وقال : ذلك مضمون الخبر.
نعم على ما قلناه من الاقتصار على موضعهما ، هو الأجود.
على أنّ التخصيص بعدم وجدانها في التركة الذي يظهر منه أنه غير معلوم التلف ، ممّا لا يظهر وجهه ، فإنّ الوجهين جاريان فيما إذا علم تلف العين ، فتأمّل.
وأيضا لو علم القاضي بالحكم لا يحتاج إلى اليمين ، فإنه ليس من صورهما ، فإنهما في صورة البينة.
وكذا لو ثبت عنده بإقراره به سواء مضى مدّة ممكنة الوفاء أم لا ، لما مرّ ، وإن كانت العلة جارية على القول بحكمه بعلمه وجعل علمه شاملا لما نحن فيه ، بأن يراد منه ما يصحّ له أن يحكم به في غير هذه ، مثل ما يحصل عنده ما يصحّ له الحكم بعد البينة الشرعية أي لو كان له علم بما يشهد به البينة مثلا من غير البينة ـ ويكون هو مثل أحدهما ـ يحكم به.
وذلك غير بعيد ، فإنه المتبادر من دليل حكمه بعلمه ، وهو أنه إذا صحّ له الحكم ما (١) يعلم غيره فيصحّ أن يحكم بعلمه ، فتأمّل.
__________________
(١) هكذا في النسخ ولعل الصواب (بما) مع الباء.