.................................................................................................
______________________________________________________
الصغار؟ فوقّع عليه السلام نعم ، على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (١).
هذه ظاهرة في أنّ لهم أن يقضوا بذلك الشهود العدول التي تقدّم ، وإرادة مع اليمين ، لا تفهم ، فلو كانت مرادة لزم الإغراء بالجهل ، والتأخير عن وقت الحاجة ، فتأمّل فيه.
وبالجملة إن كان على الحكم دليل غير ما ذكرنا ، وإلّا فالحكم مشكل.
وعلى تقديره ينبغي الاقتصار على موضع الشهرة والنصّ ، حتى يمكن أن يقال : ينجبر الضعف بالشهرة. قال في شرح الشرائع : موضع الوفاق والنصّ.
وذلك غير جيد ، فيكون في الدين فقط.
فلو كان ما يدّعي على الميت عينا ، سواء كان وديعة أو غصبا أو غير ذلك ، لم يحتج إلى يمين المدّعي مع الشاهدين إذ يفتون في العين بوجوب دفعها إليه مع البينة بغير يمين ، صرّح به في القواعد وشرح الشرائع ، وإن كان ظاهر الرواية أعمّ ، لأنّ المذكور فيها هو (الحقّ).
ولا يدل على كونها في الدين ، قوله : (وإن لم يحلف فعليه ، وإنّ حقه لعليه) ، إذ (عليه) تستعمل في العين أيضا. نعم قوله (وفاه) يشعر بذلك.
على أنه علّة ونكتة ، وذلك قد يكون في الأخصّ من المطلوب ، كالبرص في استعمال المشمس (٢) وأمثاله كثيرة.
ويمكن إطلاقه في العين أيضا.
ففي قول شرح الشرائع ـ : واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دلّ عليه من كون الحلف على المدّعي مع دعواه دينا على الميت ، كما يدلّ
__________________
(١) الوسائل باب ٥٠ حديث ١ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٣٨.
(٢) يعني الماء المسخن بالشمس كما ورد في الرواية فراجع الوسائل باب حديث الماء المطلق.