فلو شهد الصغير ، والكافر ، والعبد ، والفاسق ، ثم زالت الموانع فأقاموا بها سمعت في غيره.
وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين ثم أقاموا بعد زوال المانع ، سمعت وان كانت قد ردّت أولا.
______________________________________________________
وجود الإسلام ، والعقل ، والعدالة حال وقوعه ، وهو ظاهر ممّا مرّ في بحث الطلاق بل لا بدّ من شرائطه الخاصّة أيضا ذلك الوقت مثل الحرّية لو قيل بأنها شرطه.
كأنه ترك الخاصّة لعدم اشتراط الحرّية وعدم إمكان التغير (التغيير ـ خ ل) في الذكورة والعدد دون العلم وغيرهما من الشرائط معتبرة (١) حال التحمل والأداء في غير الطلاق أيضا.
ووجه الخصوصيّة في الكلّ ظاهر ، فإن الخامس ليس بشرط في غير الطلاق ، والعلم ليس بشرط فيما يثبت بالاستفاضة ، والعدد ليس بشرط في الاستهلال على رأي ، والوصيّة على ما مرّ وكذا الذكورة والحرّية بل مرّ تفصيل ذلك كلّه.
فلا يشترط في غير الطلاق حصول الشرائط العامّة ، مثل البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والحرية مع القول ، والعدالة حال التحمل.
فلو تحمل (٢) الشهادة ثم زال وقت الأداء ، بأن صار الشاهد حين الشهادة بالغا عاقلا مسلما حرّا عادلا مقبول الشهادة ، كفى ذلك ، لأن الاعتبار بقولهم حينئذ فلا بدّ من الشروط حينئذ فقط.
وكذا لو حضر من لم يتّصف بشرائط الشهادة ، مثل الصغير ، والفاسق ، والعبد مجلس الطلاق وقد كان هناك عدلان مقبولا الشهادة في الطلاق ثم أقاموا
__________________
(١) هكذا في النسخ ولعلّ الصواب (المعتبرة) كما لا يخفى.
(٢) هكذا في النسخ.