.................................................................................................
______________________________________________________
نفس تلك الواقعة ولا يلزم منه حصوله في غيرها ، هكذا قال في الشرح.
ويفهم منه أنها تردّ في هذه الواقعة فقط.
على أن وجه الرد لو تم لدلّ على الردّ في الكلّ ، فإنه يفهم منه الحرص على الشهادة فيتّهم أنه يشهد بالزور ، فإذا كان حال شخص هذا فلا شكّ أنه لا يصلح للشهادة أصلا ، بل هو فاسق (١) مانع لها.
إلّا أن يقال : ليس الردّ إلّا بالنصّ والإجماع في تلك الواقعة ، والتهمة غير متحقّقة بحيث يحكم بالفسق لذلك ، بل مجرّد احتمال وتوهّم.
ومجرّد ذلك لو لم يكونا (٢) لم يكن قادحا ، ولا نصّ ولا إجماع في الردّ في غير تلك الواقعة.
بل ربما يفهم من البعض أن الردّ مخصوص بذلك المجلس فقط ، فلو أعاد في مجلس آخر عين تلك الشهادة قبلت ، لعدم حصول التهمة حينئذ وعموم أدلّة القبول.
وما التفت إليه في الشرح ، بل ذكر أنها لا تقبل في تلك الواقعة مطلقا.
ويمكن تخصيص الردّ بذلك المجلس الذي تبرّع فيه ، إذ لا دليل على الرد إلّا الإجماع لو كان ، وليس في غير ذلك المجلس (٣) فتأمّل.
قال في شرح الشرائع : ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان من بقاء التهمة في الواقعة ، واجتماع شرائط الشهادة الثانية. وهذا أجود.
وأنت تعلم أن الردّ ان كان للتهمة والحرص على هذه الشهادة ـ على ما فهم من كلامهم ـ فالظاهر الردّ في هذه مطلقا ، وإن كان لاجتماع أو نصّ في ذلك المجلس
__________________
(١) هكذا في النسخ كلّها ولعلّ الصواب (فسق).
(٢) أي : النص والإجماع.
(٣) يعني : لو كان إجماع على الرد لكان مختصا بذلك المجلس وليس إجماع في غير ذلك المجلس.