ومرتكب ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به.
وتارك السنن أجمع.
والنسب لا يمنع الشهادة وإن قرب ، كالوالد للولد ، وبالعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه.
______________________________________________________
وأنّ تركها مضرّ ، فتأمّل.
يعني من أسباب التهمة الرادّة للشهادة ما يدلّ على مهانة النفس وحقارتها وعدم مبالاتها ، فلا يبعد من شهادة الزور ، مثل (السائل بكفّه إلّا نادرا) كناية عن السؤال بنفسه للطعام ونحوه غالبا من غير ضرورة وحاجة ، فلو فعل ذلك نادرا لحاجة فلا يضرّ. ويدلّ على ردّه ما مرّ ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام المتقدّمتين (١).
وكذا سائر ما يدلّ على ذلك ، مثل شهادة الماجن (٢) وهو الذي يتمسخر كثيرا بحيث أخذوه مسخرة.
وكذا فاعل ومرتكب المباحات التي لا تليق بحاله ممّا تسقط اعتباره عن القلوب وتدلّ على عدم مبالاته بحيث يسخر به.
قوله : «وتارك السنن أجمع». وجهه غير ظاهر ، فإنه ليس بحرام ولا فسق ، ولا بترك مروءة ، إلّا أن يؤول إلى الاستخفاف بالسنن وعدم المبالاة بسنن النبيّ صلّى الله عليه وآله فهو فسق بل كفر ، فتردّ كما مرّ مع ما فيه.
وقد مرّ من شرح الشرائع أنه يمنع بترك نوع منها أيضا. وقد مرّ التأمّل فيه ، فتأمّل.
قوله : «والنسب لا يمنع الشهادة إلخ». أي النسب ليس من أسباب
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨١.
(٢) الماجن : الذي يزيّن لك فعله يحبّ أن تكون مثله ، والماجن : الذي لا يبالي قولا ولا فعلا ، ومثله : المجون (مجمع البحرين).