.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهر أنه قد دخل بها ، لأنها أمرت بالعدّة ، ولا ذنب للشهود ، فإن الزوج أنكر الطلاق وما ظهر التزوير ولا الرجوع ، (وـ خ) من ردّ الشهود (١) والحمل على التزوير بمجرّد إنكار الزوج الطلاق ، وذلك غير معقول بعد إثبات أن الطلاق بالشهود المعتبرة فكيف يبطل الحكم والشهادة بمجرّد حضوره وإنكاره.
ونقل في المختلف حملها على حصول الطلاق والتزويج بمجرّد الشهود بدون حكم الحاكم فحينئذ لا نقض للحكم ، بل تكذيب للشهود ومجرّد (وبمجرد ـ خ ل) الشهود بدون حكم الحاكم لا يثبت الطلاق ، بل كان التزويج باطلا ويكون دخول الزوج الثاني وطء شبهة موجبة للعدة ثم العود إلى الأول.
وهذا حمل جيّد ولكن لا معنى لحدّ الشهود وضمانهم مع ذلك ، فتأمّل.
ويمكن حملها على عدم صلاحيّة الشهود للشهادة ، : وعلى ثبوت شهادتهما شهادة زور إمّا برجوعهما أو بغيره مثل أن قالا : إنه طلّقها في البلد الفلاني وقد علم وثبت عدم كونه في ذلك البلد في ذلك الوقت.
ويؤيّد هذا حدّ الشهود ، وكأنه بمعنى التعزير ، إذ لو لم يثبت كونها شهادة زور لا يضربان بل ولا يضمنان.
ومع ذلك أيضا لا معنى للتضمين على ما عرفت ، فتأمّل.
(بل ـ خ) وقد قيّد حدّ الشهود غير القاذف في رواية سماعة وعلي بن مطر (٢) بما يراه الحاكم ، فيريد به التعزير.
وإبراهيم لا بأس به وإن قيل : انه واقفي إلّا أنه قيل : ثقة مع أن المصنف نقل في الخاصة عند ذكر عيسى بن أبي منصور رواية دالّة على مدحه (٣) ، ثم قال :
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه : (من حدّ الشهود).
(٢) راجع الوسائل باب ١٥ حديث ١ و ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٤٣.
(٣) قال في الخلاصة : الباب الثالث عشر عيسى سبعة رجال (إلى ان قال) : عيسى بن أبي منصور (إلى