.................................................................................................
______________________________________________________
وحملها الشيخ بغير حدّ الزنا والرجم ، واستدلّ بالأخبار المتقدّمة.
وتدلّ على جواز شهادتهنّ في القتل والقصاص صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال : في القتل وحده ، إن عليّا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم رجل (امرئ ـ ئل) مسلم (١).
وحملها على ثبوت القتل للدية ، لا للقصاص ، وحمل ما تقدّم في الأخبار ـ من عدم جواز شهادتهنّ في الدم والقتل ـ على عدم جوازها في القصاص ، أو على قبول شهادتهنّ في القتل والدم مع الرجال ، لا وحدهنّ.
وأيده بما في مضمرة زيد الشحّام قال. قلت : أيجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم (٢).
أو (٣) يحمل على سماع شهادتهنّ بحسابها ، كرواية الكناني ، عنه عليه السلام ، قال : تجوز شهادة النساء في الدم (مع الرجال ـ ئل) (٤).
وأيّده برواية محمّد بن قيس ـ كأنها صحيحة ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة (٥).
وبرواية عبد الله بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيّا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبيّ
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.
(٢) الوسائل باب ٢٤ ذيل حديث ٣٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤.
(٣) عطف على قوله قدّس سرّه : على عدم جوازه.
(٤) الوسائل باب ٢٤ ذيل حديث ٢٥ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٣.
(٥) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٣.