.................................................................................................
______________________________________________________
على كونه زوجة وزوجا ، فإنه على الأول ، الدعوى مال فيقبل بخلاف الثاني.
ولا يخفى بعده وعدم إشعار فيها بذلك ، بل المتبادر أنه الزوج.
وأيضا قد لا يكون المقصود مالا ، فلا يتم على تلك القاعدة ، على أنها غير معلومة كما مرّ فتأمّل.
واما القصاص فقد دلّت الأخبار المتقدمة على عدم شهادتهنّ في الدم والطلاق.
وأيضا قد مرّت صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل (١).
وحملها الشيخ على التقيّة باعتبار دلالتها على عدم قبول ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، لوجود خلافه في اخبار كثيرة أو على عدم استكمال الشهود المذكورة شرائط الرجم ، ولا يحتاج إلى الحمل باعتبار : (ولا تجوز شهادة النساء في القتل).
وأيضا رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر (بن محمّد ـ ئل) ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود (٢).
وكذا رواية محمّد بن الأشعث الكندي بإسناده (٣) قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٨ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٩ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٤.
(٣) وهو : عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه ، عن آبائه. عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز إلخ.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤.