.................................................................................................
______________________________________________________
قادرا على حضور مجلس الحكم أم لا. لكن لا بدّ أن يكون حق الناس المحض ، مثل الديون والعقود. لا في حقوق الله تعالى المحض ، مثل الزنا واللواط ، فإنه لا يجوز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم في حق من حقوق الله تعالى أصلا.
ونقل عن الشيخ عدم الجواز في حقوق الناس أيضا ، إلّا على من تعذّر عليه الحضور.
دليل الجواز الخبر المشهور بينهم : أن هندا زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، أيجوز أن آخذ ماله ما يكفيني وولدي؟ قال : خذي ما يكفيك وولدك (١). ونقل أن أبا سفيان كان حاضرا في البلد.
فيه أحكام كثيرة فافهم. وافهم أيضا دلالته على المطلوب.
ومن طرقنا رواية جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما عليهما السلام قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال الذي أقام البينة إلّا بكفلاء (٢).
وسند الأول ، بعد تسليم دلالته غير ظاهر.
وكذا سند الثاني ، للإرسال وغيره ، من الجهل بحال جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، وعبد الله بن نهيك (٣) ، مع عدم العموم المدّعى ، وهو ظاهر ، وإن كان
__________________
(١) صحيح مسلم : الجزء الثالث : كتاب الأقضية ، باب ٤ (قضية هند) حديث ١٧١٤ وفيه ثلاثة أحاديث وألفاظهم وعبائرهم مختلفة والمعنى واحد فراجع.
(٢) الوسائل : كتاب القضاء باب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ ج ١٨ ص ٢١٦.
(٣) وسنده كما في التهذيب هكذا : أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن