.................................................................................................
______________________________________________________
منقول بسند واضح إلى جميع مثله.
ولكن لم يفهم الإسناد إليه عليه السلام ، فإنه يحتمل الإرسال والإسناد إليهما عليهما السلام.
وأنه إدخال ضرر على الغائب ، إذ قد يكون له جواب وقدح ونحو ذلك ، ويتعذّر ذلك بعد الحكم.
وعلى تقديره قد يتعذّر استيفاء الحقّ بموت الخصم وفقره ، والكفيل أيضا ، على تقديره ، فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق وفي موضع علم الخصم أنه إن لم يحضر يحكم عليه وهو غائب ، فإذا لم يحضر لا يبعد الحكم عليه ، وإن كان فيه ضرر ، فهو أدخله على نفسه.
والذي يظهر عدم الخلاف فيه من الغائب (المعذور ـ خ) مسافة غدوى (عدوى ـ خ) ، ومن يتعذّر حضوره لا غير ، فإن ثبت عليه إجماع ، فهو كذلك ، وإلّا فلا ينبغي الحكم فيه أيضا ، وأما في غيره فلا ينبغي الحكم إلّا مع الحضور وبالجملة هو للضرورة ، فيقتصر على موضعها كما هو رأي الشيخ ، وإن كان خلاف الشهرة والجماعة.
وينبغي الحكم عليه أيضا وهو غائب على تقدير مواراته قصدا عن مجلس الحكم ، فإنه المدخل الضرر على نفسه ، ويريد إضرار غيره ، فتأمّل.
وكأن عدم الحكم ـ في حقوق الله إلّا مع حضور الخصم ـ إجماعي مؤيّد بالتخفيف والعفو عن الله وب ـ (ادرأوا الحدود بالشبهات) وبما تقدّم في دليل جواز الحكم في حقوق الناس وعدم الدليل على حقوق الله.
واعلم أنه إذا حكم على الغائب بثبوت مال عنده ، فللحاكم أخذه
__________________
عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام. وراجع التهذيب والوسائل لأجل السند الواضح.