.................................................................................................
______________________________________________________
شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه (١).
وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان ـ وهو عبد الله ـ ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا (كانت ـ ئل) امرأتين قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (٢).
اعلم أنه ذكر في التهذيب حديثا ـ كأنه صحيح ـ يدلّ على عدم قبول النساء في الوصيّة ـ وهو صحيح ـ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق (بعتق ـ ئل) رقبة (رقيق ـ ئل) لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلّا النساء؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا (٣).
لعلّها تحمل على التقيّة أو عدم شروط قبول الشهادة أو عدم عتق الكلّ بشهادة بعض النساء ، فتأمّل.
ثم اعلم أن في بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قيّدت بها ، فتأمّل.
«فرع»
الظاهر أنّ الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصيّة والولادة بالطريق الأولى ، ويحتمل مقام امرأتين ، بعيدا.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٨.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٧.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٠ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٦.