.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء (١).
ومثلها موجودة في رواية عبد الرحمن عنه عليه السلام (٢).
وفي رواية سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (٣).
وحمل على الربع ، صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة (٤).
لغيرها (٥) ، خصوصا صحيحة محمّد بن قيس ، وصحيحة الحلبي : وسألته ـ أي أبا عبد الله عليه السلام حيث تقدم في صدر الخبر ـ عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة في المنفوس والعذرة (٦).
والظاهر أنه يحصل بالمرأتين النصف ، وبالثلاثة ثلاثة الأرباع ، وبأربع الكلّ للاعتبار وثبوت قبول المرأة في الربع فينبغي أن يؤخذ في كلّ واحدة.
وقال في الفقيه ـ بعد صحيحة عمر بن يزيد (٧) ـ : وفي رواية اخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاث نسوة جازت
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١٩ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٢.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٠ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٣.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٣.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٣.
(٥) تعليل لقوله قدّس سرّه وحمل على الربع صحيحة إلخ. يعني هذه الصحيحة محمولة على الربع لأجل غيرها.
(٦) الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٨.
(٧) تقدمت آنفا.