.................................................................................................
______________________________________________________
كتب على حاشية المتن حاشية من إملاء شيخنا فخر الدين طاب ثراه : هذه المسألة مبنية على المقدّمتين :
(الاولى) أن تبرّعات المريض ووصاياه من الثلث ويحسب من التركة ويكون للورثة ضعفها من التركة ، والتالف لا يحسب من التركة ولا يكون للورثة شيء في مقابله.
(الثانية) أن غانما لما حكم الحاكم بعتقه بشهادة الشاهدين ، هل هو من قبيل التبرّع ، أو من قبيل الإتلاف؟ قال الأصحاب : من قبيل التبرّع بحكم (لحكم ـ خ) الحاكم به مستندا إلى الشهادة ، ونحن نقول : من قبيل الإتلاف ، لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) ، والورثة أقرّوا بذلك ، لاستلزام قولهم أنه رجع عن الوصية بعتق غانم وأوصى بعتق سالم ، فعلى الأول لا يعتق شيء من سالم ، بل يعتق غانم ، ويكون السالم (سالم ـ ظ) والآخر للورثة في مقابله ، وعلى الثاني وهو اختيارنا ينعتق ثلثا سالم مع عتق غانم (٢).
ولا يخفى أن الأول ما أشار إليه بقوله (والتهمة إلخ) والثاني ما أشار إليه بقوله (والوجه إلخ).
وأن التبرّع ليس له دخل هنا ، لأن الكلام في الوصية لا في تبرّعات المريض.
وأن لا نزاع في كون وصية المريض من الثلث إن كان المرض الذي مات فيه مخوفا ، وإن لم يكن مخوفا عند المتأخرين.
وأنه يمكن أن يحسب من الثلث الذي عتق بالوصية لقيام الشهود وإقرار الورثة ، وان قالت : أنه رجع فلا يسمع منهم الرجوع ، فيحكم عليهم بالإقرار الأول.
ومقتضاه الحكم عليه بالعتق بالوصية ، وهو إنما يكون من الثلث ، فلا
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢.
(٢) إلى هنا كلام الإيضاح.