.................................................................................................
______________________________________________________
وبروايتي طلحة بن زيد والسكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتى ولّيت بنو أمية فأجازوا بالبينات (١).
فضعيف ، لمنع الإجماع أوّلا ، وقد عرفت خلاف ابن الجنيد.
ولا يسمع عدم قدح معلوم النسب ، لما مرّ غير مرة. وعدم وروده على محل النزاع ثانيا ، فإن المتنازع عدم إنفاذ حكم القاضي ، إذا ثبت عند الثاني ، لا كتابه إليه ، وهو ظاهر.
ولمنع صحة الروايتين. فإن في طريق الاولى محمّد بن عيسى ومحمّد بن سنان (٢) ، مع طلحة الفاسد العقيدة بالبترية وعدم التوثيق.
وفي طريق الثانية محمّد بن عيسى (٣) الذي هو أبو أحمد ، وليس بمعلوم التوثيق ، مع السكوني الذي هو عامّي غير موثق.
على أنهما غير واردتين على محل النزاع ، بعين ما مرّ.
وقد يقال أيضا : يمكن حملهما على عدم الإجازة في الحدود وغيرها من حقوق الله ، مثل التعزيرات ، كما يشعر به (في حدّ) وإلّا كان المناسب تركه ، بل كان غير الحدّ من حقوق الناس أولى. ولا يسمع جبر الضعف ، بالشهرة لما مرّ ، مع أنه لا ينفع ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء باب ٢٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ بالسندين ج ١٨ ص ٢١٨.
(٢) طريق الاولى كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد.
(٣) طريقها هكذا : سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني. وليس فيه محمّد بن عيسى فلاحظ.