والقضاء وقت الغضب والجوع والعطش والغمّ والفرح والجوع ومدافعة الأخبثين والنعاس.
______________________________________________________
الحاجة أيضا ، أو قد يستحيي ولا يستأذنه فيؤول إلى إصاعة حقّه فيكره.
ومن هذه يعلم عدم الاحتياج للدخول على القاضي إلى الاستئذان ، وكذا من هو مثله جالس لوصول الناس إليه ، فتأمّل ، ولا شكّ أنّه أفضل للعموم إن أمكن.
والظاهر أن لا خصوصية للكراهة بالقاضي ، فإنّه مستلزم للمنع عن زيارة المؤمنين للمؤمن إلّا برضا شخص ، وقد لا يرضى فيمنع من قضاء حاجته ، بل قد يحصل له الأذاء ، ويحصل الغرض الصحيح باشتراط الاستئذان ، ولهذا ما نقل عن أحد من الصلحاء ذلك ، فضلا عنهم عليهم السّلام ، إلّا ما نقل عن بعضهم.
لعله محمول على غرض صحيح كالخوف من الظلمة ، مع العلم بعدم الضرر والمفسدة التي ذكرت.
فقول شرح الشرائع ، بعدم الكراهة لغير القاضي ، محلّ التأمّل.
وقول المصنف : (وقت القضاء) يشعر بذلك ، بل بعدم الكراهة للقاضي أيضا في غير ذلك الوقت ، فيمكن أن يحمل على عدم ما ذكرناه ، أو يكون المراد شدّة الكراهة التي قال بعض بالتحريم حينئذ ، لا مطلق الكراهة ، فتأمّل.
قوله : «والقضاء إلخ». أي من الآداب المكروهة قضاؤه وقت شغل نفسه ، وعدم كمال توجّهه مثل الغضب ، والجوع ، والعطش ، والغمّ ، والفرح ، و
الوجع ، ومدافعة الأحداث ، والنعاس ، وكثرة النوم ، ونحو ذلك.
ويدلّ عليه الاعتبار والأخبار ، مثل ما روي أنّه قال في الفقيه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (١) رواه
__________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب آداب القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١٥٦.