أما لو قالوا : عرّضوا لنا وأخذوا من أولئك ، قبلت.
______________________________________________________
بثبوت حقّ له على اللصوص والقطاع ، فإن كان الشاهد ما أخذ منه شيء وما حصل من القطّاع به ضرر يوجب العداوة المانعة ، فالظاهر قبول شهادته ، لعدم ظهور التهمة المانعة ، وعموم أدلّة قبول الشهادة ، وإليه أشار بقوله : (أما لو قالوا : عرّضوا إلخ) ، يعني ظهورا علينا وجاءوا ولكن ما أخذوا منّا شيئا ، بل أخذوا من أصحابنا أولئك.
ويحتمل العدم ، لعموم الرواية الآتية فتأمّل.
فإن ظهر العداوة ، فالظاهر أنها غير مقبولة ، وإن ظهر ما يوجب العداوة عرفا ولم يظهر فيمكن عدم القبول حملا على العداوة ، بناء على وجود المقتضي عرفا.
وإن أخذ المال فالظاهر وجود العداوة بناء على العرف والعادة ، فإن لم يظهر العداوة ، فإن ذكر في شهادته ما أخذ منه أيضا لم يقبل فيما أخذ منه ، وهو ظاهر.
ويحتمل عدم القبول في غيره أيضا للتهمة بالعداوة عرفا وعادة وإن لم يذكر وللشهرة ورواية محمّد بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رفقة كانوا في الطريق (طريق ـ خ ئل) فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا تقبل شهادتهم إلّا بالإقرار من اللصوص أو شهادة (من ـ ئل) غيرهم عليهم (١).
وقد يمنع وجود العداوة عرفا ، إذ الفرض عدم ظهورها ، والشهرة ليست بحجّة ، والرواية غير صحيحة ، للقول في علي بن أسباط (٢) بالفطحيّة وإن كان معتمدة الخلاصة ، والجهل بحال محمّد بن الصلت فإنه غير مذكور.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٢.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن علي بن أسباط عن محمّد بن الصلت.