وتقبل شهادة العدوّ لعدوّه.
ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة.
______________________________________________________
أشار بقوله : (وتقبل شهادة العدوّ لعدوّه) ، ولكن المراد إذا وجدت الشرائط من العدالة وغيرها.
قال في الشرائع : (أما لو شهد العدوّ لعدوّه فيثبت ، لانتفاء التهمة).
كأنه للإجماع على الظاهر وعدم التهمة ، وبقاء عموم دليل المنع بغير مخصّص ومانع.
واعلم أنه إنما يظهر عدم القبول من جهة العداوة إن وجد باقي شرائط القبول ـ من العدالة وغيرها ـ حتى أنه لو شهد له يقبل.
ولكن تحقّق العدالة مع العداوة مشكل ، فإن عداوته بالتقاذف فسق ، وبالفرح والحزن بغض ، وتقدّم أنه حرام وفسق ، فلا تقبل شهادة العدوّ مطلقا إلّا أن يفرض العداوة لغير المؤمن من الكفار والمخالف أيضا لو جوّز بغضهما من حيث الدنيا أيضا.
أو يقال : قد لا تكون العداوة بالمعنى المذكور حراما ، مثل أن تكون بعد حصول ضرر وأذاء منه به ، مثل قتله وشتمه وأخذ ماله ، أو قتل أبيه أو ولده وهتك عرضه وأمثال ذلك ، فتأمّل.
أو يكون القذف بغير الزنا ، بل بما هو نقص وموجود فيه ، ولم يكن القاذف دائما عاصيا ، مثل أن أتى به مكافأة لا ابتداء.
أو يقال : إنّ البغض ليس بكبيرة ، بل صغيرة ، فلا يضرّ بالشهادة والعدالة إلّا مع الإصرار ، ولنفرض عدم الإصرار ، بأن تكون الشهادة في ابتداء وجودها من غير استمرار ، أو معه ولكنّ مع القول بأنّ الإصرار إنما يحصل بتكرار الذنب لا بالاستمرار ، أو يقال : بعد التوبة ، فتأمّل فيه.
قوله : «ولو شهد بعض الرفقة إلخ». إذا شهد بعض رفقاء قافلة لبعض