.................................................................................................
______________________________________________________
بخصوصه.
مع احتمال تجويز ذلك ، اعتمادا على أن الإمام الثاني يعرف أن الإمام الأول ما يفعل إلّا ما فيه المصلحة ، فإذنه إذنه ، الّا ان يفرض احتمال ظهور تغيير فيه ، أو أن النصب شرط بخصوصه من كل إمام تعبدا ، فتأمّل.
وينبغي أن يكون وجه قول المبسوط : بعدم الانعزال ، ما ذكرناه ، لا ما قيل : من أن ولايته ثابتة شرعا فتستصحب ولا ينعزل. وأنه يترتب على الانعزال مفسدة عظيمة ، من خلو بلد عن القاضي حتى ينصب الإمام الثاني لها قاضيا ، لأن الولاية كانت بالنيابة والفرعية ، كالوكالة ، فلا تبقى مع بطلان أصلها ، فإنه لا معنى لبقاء الولاية بالنيابة مع عدم أصلها ، فتأمّل.
ولأنه لا مفسدة في الخلوّ الى أن ينصبه الإمام الثاني ، إن كان حال الحضور والتمكّن ، والّا يكون منصوبا من قبل الغائب بغير إذن بخصوصه ، كما أن قبل نصبه كان خاليا ، وهو ظاهر ، فإن البلاد كلها خالية عن القاضي في ذلك الزمان.
نعم لو قيل بلزوم المفسدة ـ إن قلنا انه ينعزل بالموت قبل وصول الخبر فإنه قد يكون حكم بأحكام كثيرة ، ويفرق المتحاكمون في البلاد ، ويكون الحكم باطلا لا يمكن استدراكه ، فيضيع حقوق الناس ، ولو كلّف بتحصيلهم والنقض وردّ الحقوق ، يلزم الحرج العظيم ـ لأمكن ذلك.
فعلى تقدير الانعزال ، ينبغي عدم العزل الّا بوصول الخبر ، كما قيل في انعزال الوكيل بعزل الموكّل ، فتأمّل (١).
(ثم ـ خ) اعلم أنه قال في شرح الشرائع : قد يقدح القول بانعزال النائب بموت الإمام في ولاية الفقيه حال الغيبة ، فإن الإمام الذي جعله قاضيا وحاكما قد
__________________
(١) فإن هناك نصا ولهذا ينعزل بمجرد موت الموكّل (منه رحمه الله) كذا في هامش بعض النسخ.