.................................................................................................
______________________________________________________
غيره ، فيكفي حينئذ زوالها في ثبوت ما كان ، إذ لا عود حينئذ يحتاج إلى وجود مقتض ، ولم يكف عدم المانع ، إذ حاصل النيابة والنصب حينئذ انه قاض وحاكم ومأذون له ، وجوّز ذلك له في كل وقت يكون بصفات القاضي ، فهو كما يشمل حال الانعقاد قبل زوال تلك الأوصاف ، يشمل حال الاتصاف بها بعد زوالها وتخلّل المانع.
وإن لم يعلم منه ذلك ، ينعزل ولا يعود. ولكن في الغالب يعلم ذلك ، وهو ظاهر. وكلامهم خال عن ذلك.
بل يفهم الإجماع في انعزال الوصي الذي كان عدلا ثم فسق ، وهو مؤيد للعزل هنا أيضا. ولكن هناك أيضا في العزل ، لنا كلام ، ثم في عدم العود بعد عود العدالة ، فتأمّل.
ويؤيده ما قلناه انه إذا كان الفقيه الجامع للشرائط حال الغيبة نائب الإمام عليه السّلام ووكيله ، وفرض جنونه أو إغماؤه مثلا ، ثم عاد إلى الاستقامة ، يعود النيابة من غير نزاع على الظاهر ، لعموم قوله عليه السّلام (جعلته حاكما) (١) وهذا البحث وان كان قليل الثمرة في زماننا فيما نحن فيه ، لأن الناصب هو الامام عليه السّلام وهو عالم بعزل الناصب النائب بذلك ، فلا نحتاج نحن إلى التحقيق ، ككثير من المسائل مثل السابقة واللاحقة ، إلّا انه ينفع في أمثالها مثل ما قلناه في الوصي العادل ، وكذا في الوكيل ، ونحوهما ، فتأمّل.
وأمّا ما ذكره في شرح الشرائع ـ من انه ربما فرق بين ما يزول سريعا كالإغماء وبين غيره كالجنون ، فيعود الولاية في الأول بزواله دون الثاني ، لأن الإغماء كالسهو الذي يزول سريعا ، ولا ينفك عنه غالبا ، والفرق واضح ـ ،
__________________
(١) الوسائل باب ١١ قطعة من حديث ١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٩٩.