.................................................................................................
______________________________________________________
خصوصية ، بل مع وجودها أيضا يفعل كذلك.
ثم إن هذا الحكم ـ من طلب الشهود الكاملة ، ثم التقسيم بين الورثة الحاضرة ، والتفحّص لوارث آخر غير الحضّار مع عدمها ، ثم التقسيم وحفظ صحة الغائب ـ ليس مخصوصا على الدعوى وإثبات مال في يد شخص ، مع إقراره بغائب كما هو المفروض. بل يعمّ في جميع صور تقسيم الإرث ، إذا احتمل وارث آخر هكذا يفهم من كلامهم.
ولكن (في) وجوب هذا الحكم ، وأن التفحص شرط لتسليم مال الحاضر مع عدم البينة الكاملة ، ووجود متموّل أمين ضامن لحصة من يوجد مع أنه ليس بموافق للضمان المشهور المتعارف عندهم واصطلاحاتهم.
ليس بواضح. وأنهم يكتفون في أكثر الأمور بأن الأصل العدم ويثبتون به أكثر الأحكام ويحكمون به ، وهو هنا حاصل.
ومنع شخص عمّا يستحقه لاحتمال وجود شريك له. وتكليفه بالضمين المذكور يحتاج الى الدليل من العقل أو النقل من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، وهو ظاهر ، وذلك قد يؤول إلى الضرر بصاحب الحق.
فمقتضى الدليل عدم ذلك ، بل إعطاء حق شخص إليه ، وإذا حصل مستحق آخر يكون بحجته ، فيطلب حقه بعد إثباته ، فإن كان عنده يأخذ وإلّا يصبر حتى يحصل كسائر الحقوق.
نعم قد يحصل الشبهة ويكون احتمالا ظاهرا في وجود وارث آخر ، فهنا التوقّف والتثبيت غير بعيد ، مع إعطاء شيء في الجملة إلى صاحب الحق مع حاجته.
على أن حصول العلم للبينة لا يخلو عن إشكال ، إذا قد تزوّج خفية وفي بلاد الغربة ، أو أخذ بالعقد المنقطع ، أو اشترى جارية ، أو يحصل منه وطء بالشبهة