.................................................................................................
______________________________________________________
اليمين قطعا ، بل يكفي نفيه ظاهرا أو أن يقولوا : ليس له وارث آخر على ما نعلم (١).
يسلّم إليه فيقسمه الحاكم فيعطيه النصف.
والظاهر عدم التضمين حينئذ ، وإلّا يلزم اتهام الشهود.
مع الاحتمال ، لأنهم يشهدون على النفي قطعا على ما يعلمون ، فيحتمل عندهم أيضا غيرهما ، فلا يتّهم.
وإن لم يحصل بيّنة كاملة ، بالمعنى المتقدم ـ سواء حصلت أم لا ـ يبحث الحاكم عن حال وارث آخر فيتفحّص عن حال الميت في البلد الذي كان يسكنها ، أو يروح إليه فيكتب إلى حكّام تلك البلاد ، أو يرسل من يستعلم الحال. فإذا تفحّص مدّة يغلب على الظن في مثلها ، أنه لو كان وارث آخر لظهر ولم يظهر ، فحينئذ يدفع إلى الحاضر حصته بضمين.
وظاهره عدم الاكتفاء بالكفيل.
فلا بدّ أن يحصّل شخصا أمينا متمولا ، يضمن ، أنه إذا وجد وارث آخر يعطي إليه حصته وهكذا.
ولا بدّ من دفع حصة ذلك أيضا ، وهكذا يضمن. وكذا حصة الغائب إذا حضر. والنصف الآخر الذي كان للغائب ، يتركه في يد من كان كما كان حتى يحضر الغائب ، أو سلّمه الحاكم إلى أمين.
ويفهم منه أن الأمر إلى الحاكم فإنه وليّه ووكيله ، فيفعل ما يرى مصلحته فيه. فإن رأى المصلحة في الأول يفعل ، والثاني كذلك. وبالجملة ، فيفعل ما يريد من المصالح.
الظاهر من المتن أن هذا على تقدير عدم البينة الكاملة ، والظاهر أن لا
__________________
(١) جواب لقوله قدّس سره : لو ادّعى شخص إلخ.