وبالمكان كالمساجد. وبالزمان كيوم الجمعة ، والعيد ، وبعد العصر.
______________________________________________________
والتأكيد في النفي بقوله (ولا طلبة. إلى آخره).
ودليله أيضا ما تقدّم في الوعظ ، فإنه نوع وعظ ، فإنه يسمع المخوّف ، فعسى أن يردع وأيضا ، كأنه إجماعي عندهم ، فليس له الامتناع عن التغليظ ، فتأمّل.
وذلك قد يكون بالمكان (١) مثل المساجد والمشاهد المشرّفة ، وبالزمن : كيوم الجمعة والعيد وبعد صلاة العصر ، للآية (٢) ، لأن الله يخاف منه في أمكنة تكون لها قرب عند الله ، والأزمنة كذلك أكثر ، فلعلّه يخاف بتعجيل العقوبة لو كان كاذبا حينئذ ، فيردع (حينئذ ـ خ) ، أو يجلّ الله فيترك الحلف فيعطي المدّعي ، أو يصالح.
ثم اعلم أنّ نهاية ما يمكن استحبابه ، إن التمسه المدّعى لما مرّ ، فالقول بالوجوب ـ حينئذ على ما نقل عن بعض العامّة ـ بعيد ، لا دليل عليه.
وإنّ الظاهر أنّ ذلك ليس بمخصوص بحق من حقوق ، بل جار فيها كلّها وإن قلّت ، إلّا المال فإنهم قيّدوا التغليظ بنصاب القطع ، وهو ربع الدينار. لعلّ لهم دليلا على ذلك من إجماع وغيره.
وقال في شرح الشرائع : الحكم مشهور ، وذكروا أنه مرويّ ، وما وقفت على مستنده.
وقيل أنه مرويّ ، وما وقفت عليه ، يوقفني عليه إن شاء الله.
ونقل عن بعض العامة أيضا تقييده بذلك ، وعن بعض آخر بنصاب
__________________
(١) هكذا في النسخ. ولكن الصواب بدل قوله قدّس سرّه : (وذلك قد يكون بالمكان) (وأما بالمكان).
(٢) إشارة إلى الآية الشريفة «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ـ إلى قوله تعالى : ـ (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ» إلخ سورة المائدة : ١٠٦. قال في مجمع البيان : المعنى تحبسونهما من بعد صلاة العصر ، لأن الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في ذلك الوقت وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام إلخ.