.................................................................................................
______________________________________________________
العامّة والخاصّة ـ لعدم حصول الأذى ، لأنّ في ذكره تشييع الفاحشة وحصول الأذى والسبّ.
وينبغي أن يستغفر لصاحبه ، لما مرّ في بعض الأخبار أنه كفّارة لغيبته (١).
ويحتمل عدمه ، لانه حصل في حق الآدميّ بفضيحته وكشف عورته ، ولأنه فتح هذا الباب يؤول إلى كثرة وقوع الغيبة وكشف العورة وتشييع الفاحشة وكسر حرمة المؤمن والمؤمنة في الجملة ، فلا يسقط إلّا بالردّ أو بإبرائه. والأول لا يمكن فتعيّن الثاني.
فإن تعذّر بالموت ونحوه يعزم على ذلك إن (متى ـ خ ل) أمكن ، ويوصي ويكثر العمل ، ويستغفر له عسى أن يعفو الله عنه ويرضي خصمه عنه ، فإنه إذا أخذ بعض أعماله يبقى له البعض.
والظاهر أنه لا ينفع إبراء الوارث واسترضائه في الحقوق الغير المالية ـ مثل الغيبة والقذف ـ وان ورث الوارث حدّه وفيه تأمّل.
وإن كان ماليا ، فإن وصل إلى صاحبه منه أو من وارثه أو غيره ما يبرّئ ذمّته منه ولا يبقى عليه شيء سوى الاستغفار والتوبة ، ويمكن الاحتياج إلى الإبراء ممّا فعل ، بأن حال بين المال وصاحبه.
وكذا إن وصل إلى وارثه وإن كان بعيدا أو بعد مدّة طويلة ، ولكن هنا بقاء حق الحيلولة أظهر ، بل تحريم شخص عن الانتفاع بماله بالكلّية بحيث مات ولم ينتفع به ، وانتفاع الوارث ليس انتفاعه ، وانما انتفع هو أيضا بماله ، فإنه صار بعد ذلك حقا له ، فلو لم يحصل لمالك الأصل عوض كاد أن يكون ظالما ، فلا يبعد أن
__________________
(١) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل النبي صلّى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته الوسائل باب ١٥٥ حديث ١ من أبواب آداب العشرة ج ٨ ص ٦٠٥.