.................................................................................................
______________________________________________________
(وفيها) أنه يلزم سقوط حق أصحابه بغير عوض ورضا منهم مع ثبوت الوعد من الله باستيفاء الحقوق والأخذ للمظلوم والانتقام من الظالم.
(الثالث) أن يثبت للكلّ عوض ، فإن كلا من الورثة استحق ذلك المال وصار له ، فما حصل له العوض في الدنيا حتى مات ، فلا بدّ أن يحصل له في الآخرة ، والرواية (١) حملت على رضا الباقي بما أخذ من حقّه.
بل يمكن إثبات شيء وعوض أيضا لمن لم يأخذه من أصحاب الحق مثل الأول وإن أخذه الثاني لما مرّ ، وتحمل الرواية بكون الباقي له على أن ذلك مع عوض المأخوذ من الله له ، فتأمّل.
ثم إنّ الظاهر أن قبول هذه التوبة بمجرد وقوعها واجب على الله سمعا بشرط الصحّة يعني مع الإتيان بشرائطها ، فيتجاوز عن ذنبه فصار كأن لم يكن (وإن لم يكن ـ خ) واجبا عقلا ، للآيات الكثيرة مثل «أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ» (٢).
والأحاديث مثل : التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٣).
ويجب على الناس أيضا أخذه على ذلك الوجه ، فيعاشرونه ويصاحبونه مثل من لم يذنب أصلا.
وأما بالنسبة إلى قبول الشهادة فيمكن الاحتياج إلى إصلاح العمل ، والعمل الصالح ، للآيات والأخبار ، ولأن تحصيل الظنّ بأنها صحيحة وأنها لله غير مشوبة بأغراض أخر يحتاج إليه (٤).
__________________
(١) يعني صحيحة عمر بن يزيد المتقدّمة.
(٢) التوبة : ١٠٤. صدرها ألم يعلموا أنّ الله إلخ.
(٣) الوسائل باب ٨٦ حديث ٨ من أبواب جهاد النفس ، ج ١١ ص ٣٥٩ ، وتمامه : والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ.
(٤) هكذا : في بعض النسخ المخطوطة المعتمدة وفي كثير منها : (ويحتاج إليه). والصواب ما أثبتناه.