.................................................................................................
______________________________________________________
وفي رواية محمّد بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين (١).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح. قال : تجوز إذا كان معهنّ رجل وكان عليّ عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم (٢).
وعدّ المصنف هنا وجماعة الوقف منها على إشكال ، فقيل : إنه مبنيّ على الإشكال في الوقف هل هو ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إذا كان خاصا ، أم يبقى على ملك الواقف ، أو ينتقل إلى الله والنفع له؟
والظاهر الأول لوجود آثار الملك فيه ، وعلى القولين الأخيرين أيضا يمكن عدّه منها فيثبت بالشاهد واليمين ، والرجل والمرأة ، لأن المقصود منه المقصود من المال (٣) ، بل هو عين المال ، فإن إثبات الوقفيّة الخاصّة لانتفاعه به كانتفاع الملاك.
والظاهر من الضابط أن ذلك كاف ، لا أنه لا بد من إثبات الملكية للمدّعي ويؤيده عموم أدلّة الشهادة من غير ثبوت المنع مثل «أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» (٤) وغيرها من الآيات والأخبار الكثيرة في ذلك جدّا ، ولعلّ مختاره الثبوت.
ولكن فيه إشكال ما ، ولهذا قال : (الوقف على إشكال) ثم عقب بقوله : (فيثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين) ، فافهم.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤٧ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٨. وفيه : (يحيى بن خالد الصيرفي).
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨. وللحديث ذيل فلاحظ.
(٣) في النسخ كلّها هكذا : (لأن المقصود منه ما المقصود من المال).
(٤) صدرها (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» ، الآية الطلاق : ٢.