استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف............................... ١٨٠
استحباب التغليظ في اليمين في الحقوق كلها مكانا أو زمانا.................... ١٨٢
كيفية استحلاف الأخرس................................................ ١٨٥
عدم جواز استحلاف أحد لاحد إلا في مجلس الحكم......................... ١٨٧
يحلف على القطع إلا على نفي فعل الغير................................... ١٨٩
حكم ما لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه..................... ١٩٣
في الحالف
إنما يحلف المنكر مع عدم البينة للمدعي.................................... ١٩٤
حكم ما لو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين.......................... ١٩٤
لا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه........................... ١٩٥
حكم ما ادعى على المملوك............................................... ١٩٦
لا يمين في حد.......................................................... ١٩٧
يحلف منكر السرقة لاسقاط الغرم.......................................... ١٩٩
يصدق الذمي في ادعاء الاسلام قبل الحول من غير بينة ولا يمين............... ٢٠٠
في ذكر مواضع أربعة يحلف فيها المنكر..................................... ٢٠١
حكم ما لو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الاحلاف........................ ٢٠٢
لو ادعى المنكر الابراء.................................................... ٢٠٢
عدم جواز اليمين إلا مع العلم بما يحلف.................................... ٢٠٢
في القضاء على الغائب
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا في حقوق الناس.................. ٢٠٣
يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع............................. ٢٠٦
يسلم المال المدعى به إلى المدعي بكفيل لو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة... ٢٠٧