قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلى على تلك الحال أو لا يصلى؟ فقال ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر».
وقد تقدمت هذه الرواية (١) وتقدمت روايات أخر في معناها ، والتقريب فيها ان الأمر بالصلاة والصبر الذي هو حقيقة في الوجوب ظاهر في تحريم القطع في الصورة المذكورة مع ما عرفت (٢) من الروايات الدالة على كراهة الصلاة مع المدافعة وانه بمنزله من هو في ثيابه ، وإذا ثبت في هذه الصورة ثبت في ما سواها بطريق الاولى ، ولو كان القطع جائزا في حد ذاته لما أمر باحتمال الأذى ولربما تضرر به إلا ان يخاف سبق الحدث فإنه يجوز له القطع من حيث خوف خروجه.
ثم انه قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف انه يجوز قطع الصلاة لأشياء وعبر عنها بعض بالضرورة كقبض الغريم وحفظ النفس المحرمة من التلف والضرر وإنقاذ الغريق وقتل الحية التي يخافها على نفسه وإحراز المال ـ وربما قيد بما يضر ضياعه ـ وخوف ضرر الحدث مع إمساكه ، الى غير ذلك. والذي وقفت عليه من اخبار المسألة
ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية». ورواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) مثله (٤).
وعن سماعة (٥) قال : «سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب
__________________
(١) ص ٦ و ٦٣.
(٢) ص ٦١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٢١ من قواطع الصلاة.