شك بين الثلاث والأربع.
وقال شيخنا المحدث الشيخ عبد الله بن الحاج صالح البحراني في شرح رسالة شيخه الصلاتية ـ بعد ان ذكر هذه الصورة وذكر انه لا خلاف فيها بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ انه لا مستند لها بالخصوص إلا ما روى انه «ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها» كما في موثقة عمار المروية في الفقيه (١). انتهى
أقول : لا يخفى ما فيه فان أخبار الشك بين الثلاث والأربع شاملة لهذه الصورة فإنه ما لم يدخل في الركوع يرجع الى ما تقدم ، إذ لا فرق بين ان يشك وهو جالس قبل القيام أو بعد القيام وقبل الركوع حسبما فصل في هذه الصورة.
الثانية ـ ان يشك بعد رفع رأسه من السجود أو بعد تمام ذكر السجدة الثانية وان لم يرفع على القولين المتقدمين قريبا ، فإنه يبنى على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ، وعلى ذلك دلت الأخبار المتقدمة في صدر المسألة.
الثالثة ـ الشك بعد الركوع وقبل تمام السجود والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان حكمها كحكم سابقتها في الصحة والبناء على الأربع وسجود السهو.
وقطع العلامة (قدسسره) في جملة من كتبه بالبطلان واقتفاه المحقق الشيخ على (قدسسره) على ما نقل عنه.
واحتجوا على ذلك بلزوم التردد بين محذورين : الإكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقيصة. ورد بان المبطل إنما هو يقين الزيادة لا احتمالها ولو اثر ذلك
__________________
(١) هذا اللفظ ورد في رواية حمزة بن حمران المروية في التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ وفي الوسائل في الباب ٢٩ من الخلل في الصلاة من التهذيب واما الصدوق فإنه بعد ان ذكر في ج ١ ص ٢٢٥ رواية عمار المتضمنة للبناء على الأكثر في كل شك المتقدمة ص ٢٢٢ قال : ومعنى الخبر الذي روى «ان الفقيه لا يعيد الصلاة» انما هو في الثلاث والأربع لا في الأولتين. ويحتمل انه يريد بيان وجه الحيلة والتدبير في موثقة عمار.