(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بين الاثنتين والثلاث فالأشهر الأظهر انه يبنى على الثلاث ويتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط الآتية ان شاء الله تعالى.
وفي المسألة أقوال أخر : منها ـ البناء على الأقل نقل ، عن المرتضى في المسائل الناصرية حيث قال : من شك في الأولتين استأنف ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين. وفي الانتصار وافق المشهور.
ومنها ـ قول الشيخ على بن الحسين بن بابويه حيث قال : وان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم ، فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وان شئت بنيت على الأكثر وعملت على ما وصفناه. انتهى.
ومنها ـ ما نقلوه بزعمهم عن الصدوق من تجويزه البناء على الأقل. وفيه ما عرفت مما قدمنا تحقيقه في المسألة الرابعة فإنه قد صرح في ما نقلناه عنه ثمة بأن من شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلم أتم ما ظن انه نقص. وهذا هو الذي عليه الأصحاب في هذه المسألة ، ولم يصرح بما يخالفه الا بما أشرنا إليه ثمة من موضع الاشتباه الذي ربما كان سببا لارتكابهم لهذه الأوهام السخيفة والخيالات الضعيفة.
ومنها ـ ما نسب إليه في كتاب المقنع من القول بالإبطال متى عرض له هذا الشك حيث قال «سئل الصادق (عليهالسلام) (١) عن من لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد. قيل فأين ما روى عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال انما ذلك في الثلاث والأربع». والتقريب فيه ان من عادته في هذا الكتاب الإفتاء بمتون الاخبار ولهذا نقل جملة من الأصحاب القول بذلك عنه في الكتاب المذكور الا ان الفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة في صور الشك
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من الخلل في الصلاة.