أئمتهم (عليهمالسلام) ويعضده انه هو الأوفق بالاحتياط. وبالجملة فالعمل على القول المشهور والاحتياط بالإتمام ثم الإعادة أولى. والله العالم.
فرع
لو نسي التسليم ثم ذكر بعد فعل المنافي عمدا كالكلام فالمشهور ـ بل الظاهر انه لا خلاف فيه ـ عدم بطلان الصلاة.
ولو ذكر بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالمشهور بطلان الصلاة بناء على القول بوجوبه كما هو المشهور لأن المنافي حينئذ واقع في أثناء الصلاة بناء على القول المذكور ونقل في المدارك عن جده أنه استشكله بان التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا وان فعل المنافي ، قال اللهم إلا ان يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه وهو في حيز المنع. ثم اعترضه بأنه يمكن دفعه بان المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة وان لم يتعقبه ركن كما في حال التشهد.
أقول : لا يخفى ان كلام جده المذكور مشعر بالجواب عن هذا الاعتراض ، وذلك فان المفهوم منه ان الإبطال لا يمكن استناده الى ترك التسليم لان التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا ولا الى فعل المنافي في هذا المقام لانه مبنى على ان الخروج من الصلاة لا يتحقق إلا بالتسليم وهو ممنوع.
ولا يخفى ان ما ادعاه السيد من وقوع المنافي في أثناء الصلاة انما يتم بناء على عدم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم وإلا فمتى قيل بالخروج منها قبله كما يشير اليه كلام جده فان المنافي لم يقع في أثناء الصلاة لأن الخصم يدعى انه قد خرج من الصلاة ولا توقف له على التسليم. نعم يبقى الكلام مع جده في ما ادعاه من منع انحصار الخروج من الصلاة في التسليم وهي مسألة أخرى.
ثم قال السيد المشار اليه على اثر الكلام المتقدم : ومع ذلك فالأجود عدم