«ان النبي (صلىاللهعليهوآله) صلى بنا خمسا فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثم سلم وقال إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسون». نقله شيخنا الشهيد في الذكرى ثم قال بعده : وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية. انتهى.
(الثاني) ـ لو ذكر الزيادة بعد السجود والحال انه قد جلس بعد الرابعة قدر التشهد أو تشهد بالفعل على القولين المتقدمين فالأولى ان يضيف إلى الخامسة ركعة لتكون معها نافلة كما تضمنه خبر محمد بن مسلم المتقدم ، ونحوه صحيحته المتقدمة أيضا وان كان متنها لا يخلو من قصور كما عرفت. ونقل عن العلامة انه احتمل التسليم وسجود السهو. وصرح في الروض بأنه يتشهد ويسجد للسهو ، وهو راجع الى كلام العلامة أيضا ، والنصوص كما ترى خالية من ذلك.
(الثالث) ـ لو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة لأنه لم يزد إلا القيام وغاية ما يوجبه سجود السهو ، ولو ذكر بعد الركوع وقبل السجود فنقل عن العلامة القول بالإبطال ، قال : لأنا ان أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وان لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا. وقيل بأن حكمه حكم ما لو ذكر بعد السجود فيبني صحة الصلاة على الجلوس بعد الرابعة بقدر التشهد أو التشهد بالفعل على القولين المتقدمين والبطلان مع عدم ذلك وهو اختيار الشهيد في الذكرى.
(الرابع) ـ هل ينسحب الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة والى غير الرباعية من الثلاثية والثنائية إذا جلس آخرها بقدر التشهد على أحد القولين؟ قال في الروض : وجهان من المساواة في العلة ومخالفة المنصوص الثابت على خلاف الأصل. واختار في الذكرى التعدية فيهما. وأطلق جماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة مطلقا لعموم قول الباقر (عليهالسلام) (١) «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته».
__________________
(١) في حسنة زرارة وبكير الواردة ص ١١٣ وفي الوسائل الباب ١٩ من الخلل في الصلاة.